الفاضل الهندي

439

كشف اللثام ( ط . ج )

والمنتهى . ونفى في البيان التعدد ( 1 ) في غير إناء الولوغ ( 2 ) ، كما نسب في الذكرى إلى المبسوط ( 3 ) . ( أما ) النجاسة ( الحكمية كالبول اليابس في الثوب ) أو غيره ، وفي نهاية الإحكام : وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له رائحة ولا أثر ( 4 ) . والمراد إذا يبسا ( فيكفي غسله مرة ) لأن المرتين إحداهما لإزالة العين والأخرى لإزالة الأثر ، والعين هنا زائلة ، ولحصول الامتثال للأوامر المطلقة . والأقوى وجوب العدد في البول ، لاطلاق الأمر بغسل ما أصابه مرتين ، وضعف الدليلين في الغاية ، والاحتياط والأصل . وكذا غيره إن حملناه عليه ، وهو خيرة التذكرة ( 5 ) ومحتمل نهاية الإحكام ( 6 ) . ( ويجب العصر ) في غسل الثوب من كل نجاسة عينية أو حكمية ، لدخوله في مفهومه . فإن انتفى فهو صب لا غسل كذا في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) . ويؤيده ورود الأخبار في تطهير البدن بلفظ الصب ، وفي تطهير الثوب بلفظ الغسل . وفي خبر الحسين بن أبي العلاء سأل الصادق عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء . وسأله عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين ( 9 ) . وعن الصبي يبول على الثوب ، قال : يصب عليه الماء ثم يعصره ( 10 ) . وحسن الحلبي سأله عليه السلام عن بول الصبي ، قال : يصب عليه الماء ، فإن كان قد

--> ( 1 ) في س : ( التعدي ) . ( 2 ) البيان : ص 40 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 5 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 277 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 9 س 10 . ( 6 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 278 . ( 7 ) المعتبر : ج 1 ص 435 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 175 س 29 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات ح 4 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1002 ب 3 من أبواب النجاسات ح 1 . وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 2 .